التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام "بشأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى " "يعلن عنها بانها موبوءة بداء الجدري" "صادر بموجب المادة الثانية من قانون الحجر الصحي المنشور في " "العدد 130 من الجريدة الرسمية" "بسبب انتشار داء الجدري في سوريا والعراق" رقم 815 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 179، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 179ص 22 شباط 1928

على جميع المسافرين القادمين الى شرقي الاردن من سوريا او العراق او بلاد اخرى يعلن عنها في الجريدة الرسمية انها موبوءة بداء الجدري ان يخضعوا للمراقبة الطبية لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ مغادرتهم البلاد المذكورة بموجب التعليمات التي وضعتها وتضعها مديرية الصحة بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 1 من نظام "بشأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى " "يعلن عنها بانها موبوءة بداء الجدري" "صادر بموجب المادة الثانية من قانون الحجر الصحي المنشور في " "العدد 130 من الجريدة الرسمية" "بسبب انتشار داء الجدري في سوريا والعراق" رقم 815 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 179، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية