التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام "بشأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى " "يعلن عنها بانها موبوءة بداء الجدري" "صادر بموجب المادة الثانية من قانون الحجر الصحي المنشور في " "العدد 130 من الجريدة الرسمية" "بسبب انتشار داء الجدري في سوريا والعراق" رقم 815 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 179، ص 2
نُشر
2 شباط 1928
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام "بشأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى " "يعلن عنها بانها موبوءة بداء الجدري" "صادر بموجب المادة الثانية من قانون الحجر الصحي المنشور في " "العدد 130 من الجريدة الرسمية" "بسبب انتشار داء الجدري في سوريا والعراق" رقم 815 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 179، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام "بشأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى " "يعلن عنها بانها موبوءة بداء الجدري" "صادر بموجب المادة الثانية من قانون الحجر الصحي المنشور في " "العدد 130 من الجريدة الرسمية" "بسبب انتشار داء الجدري في سوريا والعراق" غير ساري

رقم 815 لسنة 1928 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 179، ص 2، نُشر في 2 شباط 1928

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الحجر الصحي رقم 123 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

على جميع المسافرين القادمين الى شرقي الاردن من سوريا او العراق او بلاد اخرى يعلن عنها في الجريدة الرسمية انها موبوءة بداء الجدري ان يخضعوا للمراقبة الطبية لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ مغادرتهم البلاد المذكورة بموجب التعليمات التي وضعتها …

المادة 2

يطعم كل من المسافرين بالطعم الواقي لهذا الداء الا اذا كان حاملا شهادة من مرجع صحي رسمي يتضمن انه اجرى له هذا التطعيم خلال الخمس سنوات الاخيرة.

المادة 3

يحجز المصاب او المشبوه بالاصابة بداء الجدري في المكان والمدة التي تقررها دائرة الصحة وتجري التبخيرات والتطهيرات المطلوبة.

المادة 4

كل من يخالف اية مادة من مواد هذا النظام يعاقب بموجب المادة الثالثة من قانون الحجر الصحي الصادر في 8 ذي القعدة 1344 و 19 مايس سنة 1926. 1928/2/1.

اسأل مساعدك عن نظام "بشأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى " "يعلن عنها بانها موبوءة بداء الجدري" "صادر بموجب المادة الثانية من قانون الحجر الصحي المنشور في " "العدد 130 من الجريدة الرسمية" "بسبب انتشار داء الجدري في سوريا والعراق".

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية