نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 106 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4826
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 106 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4826)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية. الجامعة: الجامعة الهاشمية. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة. المدير: …
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر وفقا لاحكام القانون يهدف لتحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او الخدمات او الاستشارات او غيرها. ب- يتم انشاء المركز بقرار من مجلس التعليم العالي.
المادة 4
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضواً يعينهم الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويسمي من بينهم رئيساً للمجلس. ب- يتولى ادارة المركز مدير يسميه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يصدر مجلس العمداء ، بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية.
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.