التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الانتقال والسفر في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 109 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4864
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 486416 أيلول 2003

اذا وجهت دعوة رسمية الى أي من المشمولين بأحكام هذا النظام للسفر خارج المملكة من الحكومات او الجامعات او المؤسسات او الهيئات الاجنبية او المؤتمرات فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس على ذلك ، وللرئيس في هذه الحالة ان يقرر ما يلي:- أ-صرف تذكرة سفر حسب الدرجة المقررة له اذا لم تتحمل الجهة الداعية اجرة السفر. ب-صرف علاوة انتقال وسفر لا تزيد نسبتها على (50%) من العلاوة المقررة له بمقتضى احكام هذا النظام وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة على ان تراعى فيها طبيعة الدعوة والنفقات التي تتحملها الجهة الداعية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الانتقال والسفر في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 109 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية