الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 486416 أيلول 2003
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز
عمله الرئيسي فتدفع له علاوة الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة ان لاتزيد المدة التي تدفع عنها هذه
العلاوة على ثلاثة اشهر على النحو التالي:-
الفئة دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخاصة 40
الاولى 30
الثانية 24
الثالثة 20
الرابعة والخامسة 16
والسادسة
ب-اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة في مدينة العقبة فيصرف له مبلغ يعادل (50%) من
العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.