التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 118 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4937
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 493716 أيلول 2003

أ- تمنح درجة البكالوريوس بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد المختص. ب- تمنح درجة دبلـوم الدراســات العليــــا ودرجة الماجستير ودرجة دكتوراة الفلسفة ( PH.D ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية من مجلس الكلية او المعهد او المركز واقتراح من مجلس القسم. ج- تمنـح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 6 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 118 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية