نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 118 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4937
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 118 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4937)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تمنح الجامعة ما يلي:- 1- الدرجـــة الجامعيــــــة الاولى ( البكالوريوس ). 2- درجة دبلوم الدراسات العليا. 3- الدرجة الجامعة الثانية ( الماجستير ). 4- دكتوراة فلسفة ( Ph.D) 5- درجة الدكتوراة الفخرية. 6- أي درجة علمية اخرى يحدثها …
المادة 4
تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية:- أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في الخطة الدراسة لنيل الدرجة العلمية. ب- استكمال الشروط اللازمة وفقا لانظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.
المادة 5
المادة 6
أ- تمنح درجة البكالوريوس بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد المختص. ب- تمنح درجة دبلـوم الدراســات العليــــا ودرجة الماجستير ودرجة دكتوراة الفلسفة ( PH.D ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا المستند …
المادة 7
المادة 8
يلغى ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة اليرموك ) رقم ( 76 ) لسنة 1976على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.