التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 118 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4937
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 118 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4937)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منـح الدرجـات والشهـادات في جامعـة اليرموك لسنـة 2003 ) ويعمل بــه من تاريــخ نشـــره في الجريدة الرسميــة.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس عمداء الجامعة.

المادة 3

أ- تمنح الجامعة ما يلي:- 1- الدرجـــة الجامعيــــــة الاولى ( البكالوريوس ). 2- درجة دبلوم الدراسات العليا. 3- الدرجة الجامعة الثانية ( الماجستير ). 4- دكتوراة فلسفة ( Ph.D) 5- درجة الدكتوراة الفخرية. 6- أي درجة علمية اخرى يحدثها …

المادة 4

تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية:- أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في الخطة الدراسة لنيل الدرجة العلمية. ب- استكمال الشروط اللازمة وفقا لانظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.

المادة 5

للمجلس احداث أي شهادة مهنية او أي شهادة اخرى.

المادة 6

أ- تمنح درجة البكالوريوس بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد المختص. ب- تمنح درجة دبلـوم الدراســات العليــــا ودرجة الماجستير ودرجة دكتوراة الفلسفة ( PH.D ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا المستند …

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 8

يلغى ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة اليرموك ) رقم ( 76 ) لسنة 1976على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية