التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 119 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4940
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 119 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4940)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــــي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد البحث العلمي والدراسات العليا في …

المادة 3

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه او تشجيعه او دعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية وفقا لاحكام هذا النظام على ان تعطى الاولوية للبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في …

المادة 4

أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة العميد وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يعينهم مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب- لمجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي ضم عضو …

المادة 5

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم شؤون البحث العلمي وتنسيقه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها. د- جمع المعلومات عن البحوث العلمية في …

المادة 6

يتولــى مجلــس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها. ب- وضع مشروع خطة البحث العلمي.\ ج- اعداد مشروعات التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه وتنسيقه ودعمه …

المادة 7

لمجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد بعد التنسيق مع عميد الكلية او مدير المعهد ورئيس القسم المختص الموافقة على تفريغ أي عضو من هيئة التدريس في الجامعة كليا او جزئيا للعمل في مشروع بحث علمي معين.

المادة 8

لمجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي ان يمنح جوائز تشجيعية وتقديرية للبحوث العلمية القيمة.

المادة 9

للجامعة ان تصدر مجلة او اكثر تعنى بنشر البحوث العلمية ، ولها ان تصدر النشرات او الدوريات للغرض ذاته.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 11

يلغى ( نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك ) رقم (84) لسنة 1976 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية