نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 119 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4940
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 119 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4940)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــــي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد البحث العلمي والدراسات العليا في …
المادة 3
يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه او تشجيعه او دعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية وفقا لاحكام هذا النظام على ان تعطى الاولوية للبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في …
المادة 4
أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة العميد وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يعينهم مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب- لمجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي ضم عضو …
المادة 5
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم شؤون البحث العلمي وتنسيقه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها. د- جمع المعلومات عن البحوث العلمية في …
المادة 6
يتولــى مجلــس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها. ب- وضع مشروع خطة البحث العلمي.\ ج- اعداد مشروعات التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه وتنسيقه ودعمه …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.