التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 119 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4940
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 494016 أيلول 2003

يتولــى مجلــس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها. ب- وضع مشروع خطة البحث العلمي.\ ج- اعداد مشروعات التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه وتنسيقه ودعمه ومتابعته وتقييمه ونشره. د- وضع الاسس والشروط اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها او بنتائج هذه البحوث. هـ- مناقشـة مخصصات البحث العلمي لادراجها بموازنة الجامعة. و- تقديم الدعم لنشر المؤلفات القيمة. ز- أي امور اخرى تتعلق بتشجيع البحث العلمي.

الإحالة

المادة 6 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 119 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية