التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة 0 الوزير:وزير الصحة 0 المستشفى:مستشفى الامير حمزة 0 المجلس:مجلس ادارة المستشفى 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 المدير العام:مدير عام المستشفى 0 الموظف:كل شخص يعين في المستشفى بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة بمن في ذلك الموظف بعقد 0 المستخدم:كل شخص يعين في المستشفى بقرار من المرجع المختص لقاء اجور يوميـة او شهرية 0 اللوازم:الاموال المنقولة اللازمة للمستشفى والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي يحتاجها باستثناء المراجع والدوريات 0 اللجنة :لجنة العطاءات المشكله وفقاً لاحكام هذا النظام 0 المتعهد:اي شخص طبيعي او اعتباري يتولى توريد اللوازم الى المستشفى 0

الإحالة

المادة 2 من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية