الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008
أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة المدير المختص في اللوازم وعضوية اربعة من موظفي
المستشفى يختارهم المجلس ، وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاه 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها 0
ج- تصدر قرارات اللجنة باكثرية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا 0
د- يسمي المدير العام احد موظفي المستشفى امين سر للجنة ويحدد مهامه 0
هـ- تخضع قرارات اللجنة وحسب مقتضى الحال لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء ويتم حفظ هذه القرارات
في سجل خاص 0