التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008

المادة50- يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتــعذر بيـعها وفق الاصول التالية :- أ- تنظم الوحدة الادارية قائمــة باللوازم المطلوب اتلافها يبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها والسبب في اتلافها وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب- تفحص لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام لهذه الغاية اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة بالاتلاف ، وتنظم تقريرا بشانها تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانـه قد تعـذر بيعها ، ويرفع التقريـر للرئيس للموافقة عليه 0

الإحالة

المادة 50 من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية