التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008

أ- يحدد الرئيس بناء على تنسيب المدير العام تشكيلات الوظائف في المستشفى متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة وشروط شاغليها ومؤهلاتهم ويتم ادراجه ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية 0 ب- يستثنى التعيين في المستشفى من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية ، على ان يتم تعيينهم وفق تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام 0 ج- تحدد الفئات والدرجات والرواتب والعلاوات والزيادة السنوية للموظفين وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0

الإحالة

المادة 14 من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية