التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ- توفير ما يحتاج اليه المستشفى من لوازم وفق احكام هذا النظام 0 ب- الاشراف على تنظيم اللوازم الخاصة بالمستشفى ومراقبة التصرف فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المخصصة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ج- تحديد انواع سجلات اللوازم وبياناتها والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات 0 د- التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين والخاصة بتوريد اللوازم وفق احكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 23 من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية