الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، الاّ انه يجوز
شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين :-
أ - الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية :-
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية او ذات اسعار محددة عالميا 0
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض 0
3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصـــدر واحد 0
4- اذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة
ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة 0
5- لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية
المتوافرة لاستعمالها او صيانتها0
6- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل المطلوب
معلوماً عند الشراء 0
7-اذا طرح العطاء او استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال اي منهما على عروض مناسبة او
لم تكن الاسعار معقولة ، او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها من المورد نفسه وفي
الوقت المحدد 0
8- شراء مواد علمية كبرامج الحاسوب والبرامج الاذاعية والتلفزيونية والرسومات والبحوث والدراسات وخدمات
الترجمة وما يماثلها 0
9- التعاقد على خدمات استشارية متخصصة او خدمات مهنية بما فيها خدمات الاطعام والتنظيف والحراسة والبستنة
للمستشفى 0
10- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة 0
11- اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0
ب- استدراج عروض في اي من الحالات التالية :-
1-عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها وفق ما يقرره الرئيس بناء
على تنسيب اللجنة 0
2-اذا لم يتوافر اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها 0
3-اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار 0
4-اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت الجهة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن
طريق استدراج عروض 0
5-اذا رأى الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة
المهنية او التخصص او جودة اللوازم المطلوبة 0