التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008

أ- يعين المدير العام بقرار من المجلس على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-ادارة شؤون المستشفى والاشراف على حسن سير العمل فيه 0 2-التنسيب للمجلس بتعيين مساعدين له والمديرين في المستشفى وفق الهيكل التنظيمي المقرر له 0 3- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس 0 4-اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمستشفى وتقديمهما الى المجلس0 ج- يكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ مهامه وصلاحياته 0

الإحالة

المادة 8 من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية