الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008
أ- يعين المدير العام بقرار من المجلس على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار تعيينه وتنهى خدماته
بالطريقة ذاتها 0
ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
1-ادارة شؤون المستشفى والاشراف على حسن سير العمل فيه 0
2-التنسيب للمجلس بتعيين مساعدين له والمديرين في المستشفى وفق الهيكل التنظيمي المقرر له 0
3- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس 0
4-اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمستشفى وتقديمهما الى المجلس0
ج- يكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ مهامه وصلاحياته 0