التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 93 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4799
نُشر
16 تشرين الأول 2008
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 93 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4799)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية ساري

رقم 93 لسنة 2008 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4799، نُشر في 16 تشرين الأول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام انشاء المناطق التنموية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنــاه ، ما لم تدل القرينــة على غير ذلك :- القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0 المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد …

المادة 3

يراعى عند انشاء المنطقــة التنموية وفق احكام هذا النظام ما يلي :- أ-موقع المنطقة ومساحتها 0 ب- اهلية المطور الرئيسي الفنية والمالية لادارة وتطوير المنطقة 0 ج- طبيعة الانشطة الاقتصادية المنوي مباشرتها في المنطقة ودراسة الجدوى الاقتصاديــة …

المادة 4

أ- للهيئة بعد اجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء ، اختيار مطور رئيسي وفقا لاحدى الطرق التالية :- 1- طرح عطاء 0 2- استدراج العروض 0 3- التفاوض المباشر مع أي جهة 0 ب- على المطور الرئيسي الذي تم اختياره …

المادة 5

يجوز لاي شخص اعتباري او مجموعة اشخاص اعتباريين يشكلون فيما بينهم ائتلافاً تقديم طلب لانشاء منطقة تنموية ، متضمناً ما يلي :- أ-تقديم الطلب على الانموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية 0 ب-تحديد الجدول الزمني لانشاء وتطوير تلك المنطقة …

المادة 6

أ-للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم وفقا لاحكام المادتين (4) و (5) من هذا النظام تكليف مقدمه بتزويدها بأي معلومات أو دراسات إضافية تراها ضرورية وخلال المدة التي تحددها في قرارها الصادر بهذا الشأن. ب-يحدد المجلس بدل الخدمة التي تستوفيها الهيئة …

المادة 7

اذا تمت الموافقة المبدئية من قبل الهيئة على انشاء منطقة تنموية وفقاً لاحكام المادة (6) من هذا النظام فتتولى اعداد اتفاقية التطوير الرئيسية متضمنة الاسس والشروط اللازمة لادارة وتطوير المنطقة التي سيتم انشاؤها والتنسيب الى مجلس الوزراء …

المادة 8

ينشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعلان المنطقة التنموية في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ صدوره متضمناً اسم المنطقة التنموية وحـدودها وأي معلومات أخرى يراها مجلس الوزراء ضرورية 0

المادة 9

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه النظام.

اسأل مساعدك عن نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية