الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 479916 تشرين الأول 2008
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنــاه ، ما لم تدل القرينــة على غير ذلك :-
القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0
المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس الوزراء وفقا لاحكام القانون 0
الهيئة:هيئة المناطق التنموية 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى ادارة وتطوير أي منطقة تنموية وفقا لاحكام القانون 0
النشاط الاقتصادي:أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي تقوم به المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية 0
المؤسسة المسجلة:الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المستثمر:الشخص المالك للمؤسسة المسجلة 0