التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 93 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4799
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 479916 تشرين الأول 2008

يراعى عند انشاء المنطقــة التنموية وفق احكام هذا النظام ما يلي :- أ-موقع المنطقة ومساحتها 0 ب- اهلية المطور الرئيسي الفنية والمالية لادارة وتطوير المنطقة 0 ج- طبيعة الانشطة الاقتصادية المنوي مباشرتها في المنطقة ودراسة الجدوى الاقتصاديــة الخاصــة بهذه المنطقة 0 د- الآثار المتوقعة لانشاء المنطقة التنموية على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل 0

الإحالة

المادة 3 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 93 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4799)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية