التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 93 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4799
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 479916 تشرين الأول 2008

يجوز لاي شخص اعتباري او مجموعة اشخاص اعتباريين يشكلون فيما بينهم ائتلافاً تقديم طلب لانشاء منطقة تنموية ، متضمناً ما يلي :- أ-تقديم الطلب على الانموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية 0 ب-تحديد الجدول الزمني لانشاء وتطوير تلك المنطقة 0 ج-تحديد موقــع المنطقــة ومساحتها والانشطة المراد ممارستها فيها 0 د-تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمنطقة المراد انشاؤها 0

الإحالة

المادة 5 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 93 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4799)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية