التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 93 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4799
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 479916 تشرين الأول 2008

أ-للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم وفقا لاحكام المادتين (4) و (5) من هذا النظام تكليف مقدمه بتزويدها بأي معلومات أو دراسات إضافية تراها ضرورية وخلال المدة التي تحددها في قرارها الصادر بهذا الشأن. ب-يحدد المجلس بدل الخدمة التي تستوفيها الهيئة عن دراسة الطلب 0 ج-للهيئة الاعلان عن تقديم الطلب بأي وسيلة تراها مناسبة للاستئناس برأي المجتمع المحلي بشأنه 0 د- اذا قررت الهيئة رفض الطلب ، او تبين لها في مرحلة التفاوض مع مقدم الطلب تعذر التوصل الى اتفاق فيترتب عليها في كلتا الحالتين تبليغ مقدم الطلب بقرار رفض انشاء المنطقة التنموية 0 هــ-للهيئة في اي مرحلة من مراحل التفاوض مع مقدم الطلب رفض طلب انشاء المنطقة التنموية إذا وجدت أن ذلك سيؤدي إلى انتفاع مقدم الطلب بشكل مباشر أو غير مباشر من الارتفاع الذي قد يطرأ على قيمة الأراضي المجاورة للمنطقة المراد اعلانها منطقة تنموية.

الإحالة

المادة 6 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 93 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4799)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية