التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4930، ص 4550
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4930ص 455023 أيلول 2008

يستوفي المجلس الرسوم على النحو التالي :- أ-رسم غير مسترد قدره (1000) الف دينار يدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب ترخيص الشركة 0 ب- رسم ترخيص للشركة لاول مرة قــــــدره (100,000) مائة الف دينار 0 ج- رسم ترخيص عن كل فرع للشركة قـــــدره (25,000) خمس وعشرون الف دينار تدفع لاول مرة 0 د-رسم تجديد ترخيص سنوي للشركــــة قـــــــدره (25,000) خمس وعشرون الف دينار 0 هـ- رسم تجديد ترخيص سنوي عن كل فرع للشركة قدره (10000) عشرة الآف دينار 0

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4930، ص 4550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية