الجريدة الرسميةالعدد 19821 شباط 1967
المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتاً عند الضرورة
وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة وبشرط عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 19821 شباط 1967
الإحالة
المادة 3 من نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1967 رقم 4 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1982)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.