التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1967 رقم 4 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1982
نُشر
1 شباط 1967
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1967 رقم 4 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1982)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1967) ويعمل به اعتباراً من 1967/1/21 .

المادة 2

المادة 2- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود و اسماء هذه الوظائف ودرجاتها والرواتب المخصصة لها في ملاك كل وزارة او دائرة او سلطة او مؤسسة حسبما هو مدرج في جدول الوظائف الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه .

المادة 3

المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتاً عند الضرورة وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة وبشرط عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة .

المادة 4

المادة 4- ينتهي العمل بالنظام رقم (50) لسنة 1966 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1967.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية