نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1967 رقم 4 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1982
- نُشر
- 1 شباط 1967
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1967 رقم 4 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1982)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود و اسماء هذه الوظائف ودرجاتها والرواتب المخصصة لها في ملاك كل وزارة او دائرة او سلطة او مؤسسة حسبما هو مدرج في جدول الوظائف الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه .
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتاً عند الضرورة وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة وبشرط عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة .
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1967.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.