التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4804
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 480416 تشرين الأول 2008

أ- للمجلس إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية :- 1- اذا تبين أن أي من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق والبيانات المرفقة به غير صحيحة 0 2-إذا مارست نشاطاً محظوراً أو مقيداً خلافاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 3-إذا تقرر إلغاء تصريح مباشرة العمل الممنوح لها وفق احكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية 0 4-إذا انقضت لاي سبب من أسباب الانقضاء القانوني على أن لا تعتبر وفاة صاحب المؤسسة الفردية سبباً من أسباب الانقضاء اذا تم توفيق اوضاعها وفق الاصول 0 5-إذا صدر حكم بإعلان إفلاس المؤسسة المسجلة أو تصفيتها . ب-اذا تقرر الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة يتم شطبها من السجل كما يترتب على ذلك وقف جميع اعمالها ونشاطاتها من تاريخ تبلغها القرار دون اخلال بأي التزامات تترتب عليها. ج- إذا تقرر إلغاء المؤسسة المسجلة، فلا يجوز لمالكها أو الشركاء فيها التصرف بأي من موجوداتها وأموالها أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها داخل المملكة . د- لا يحق للمؤسسة المسجلة التي تم إلغاء تسجيلها أن تتقدم بطلب تسجيل جديد قبل مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إلغائها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك 0

الإحالة

المادة 13 من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية