التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4804
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 480416 تشرين الأول 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0 المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس الوزراء وفقا لاحكام القانون 0 الهيئة:هيئة المناطق التنموية 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى إدارة وتطوير أي منطقة تنموية وفقاً لأحكام القانون. النشاط الاقتصادي:أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي تقوم به المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية 0 المؤسسة المسجلة:الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المستثمر:الشخص المالك لمؤسسة مسجلة 0 عقد التطوير الفرعي:العقد الذي يتم إبرامه فيما بين المطور الرئيسي والمستثمر والذي يتضمن الالتزامات والشروط التي يتوجب عليه التقيد بها عند ممارسته النشاط الاقتصادي والحقوق التي يتمتع بها بهذا الخصوص 0 المؤسسة المهنية:العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها والمرخصة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية