التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4804
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 480416 تشرين الأول 2008

يقتصـر حق التسجيـل لدى الهيئـة وفق أحكام هذا النظام على الجهات التالية :- أ-المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة النافذ . ب-المؤسسات المهنية العاملة في المملكة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة. ج-الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ 0 د-الشركات الأجنبية غير المسجلة لدى مراقب عام الشركات. هـ-المؤسسات والشركات المسجلة في المناطق الحرة. و-الهيئات والجمعيات غير الربحية العاملة في المملكة وفقاً لما تقرره الهيئة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية