الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 480416 تشرين الأول 2008
أ- يقدم طلب تسجيل المؤسسة المسجلة على الانموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية مرفقاً به جميع البيانات
والوثائق المطلوبة التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
ب- يتم تسجيل الطلبات في سجل خاص وتعطى ارقاما متسلسلة وفقاً لنوع النشاط المطلوب ممارسته .
ج- يصدر المجلس قراره بشان طلب التسجيل سواء بالقبول أو الرفض أو طلب استكمال الوثائق والبيانات اللازمة
وذلك خلال المدد التي يحددها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د?إذا انقضت أي من المدد المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة دون صدور قرار من المجلس بشأن أي من
طلبات التسجيل ذات العلاقة يعتبر الطلب مقبولاً حكماً 0