التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4804
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 480416 تشرين الأول 2008

أ- للمجلس رفض طلب التسجيل في أي من الحالات التالية :- 1- مخالفة اي من بنود عقد التطوير الفرعي لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او عقد التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة 0 2- إذا كان طالب التسجيل مالكاً أو مساهماً في مؤسسة مسجلة في أي منطقة تنموية وتم إلغاء تسجيلها خلال السنوات الثلاثة السابقة على تقديم طلب التسجيل. 3-إذا كان النشاط الاقتصادي المنوي ممارسته من قبل طالب التسجيل محظوراً في المنطقة التنموية او مقيدا ولم يتم استيفاء شروط السماح بممارسته في المنطقة. ب- يكون قرار الرفض خطياً ومعللاً، ويبلغ لطالب التسجيل أو من يمثله . ج- يجوز لطالب التسجيل الاعتراض لدى الهيئة على قرار الرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغ القرار، وعلى المجلس البت في الاعتراض خـــلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الهيئة لطلب الاعتراض 0

الإحالة

المادة 9 من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية