الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 480416 تشرين الأول 2008
أ- للمجلس رفض طلب التسجيل في أي من الحالات التالية :-
1- مخالفة اي من بنود عقد التطوير الفرعي لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او عقد التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة 0
2- إذا كان طالب التسجيل مالكاً أو مساهماً في مؤسسة مسجلة في أي منطقة تنموية وتم إلغاء تسجيلها خلال
السنوات الثلاثة السابقة على تقديم طلب التسجيل.
3-إذا كان النشاط الاقتصادي المنوي ممارسته من قبل طالب التسجيل محظوراً في المنطقة التنموية او مقيدا
ولم يتم استيفاء شروط السماح بممارسته في المنطقة.
ب- يكون قرار الرفض خطياً ومعللاً، ويبلغ لطالب التسجيل أو من يمثله .
ج- يجوز لطالب التسجيل الاعتراض لدى الهيئة على قرار الرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغ القرار،
وعلى المجلس البت في الاعتراض خـــلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الهيئة لطلب الاعتراض 0