التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4804
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 480416 تشرين الأول 2008

أ- تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي :- 1- تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ووثائق متعلقة بنشاطها الإقتصادي وخلال المدة التي تحددها 0 2- تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة دوليا 0 ب- يجوز للمجلس الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة اذا خالفت احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولم تقم بتصويب المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على تبلغها قرار المجلس بتصويب المخالفة وذلك بواسطة البريد المسجل 0

الإحالة

المادة 11 من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية