الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 480416 تشرين الأول 2008
أ- للمجلس إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية :-
1- اذا تبين أن أي من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق والبيانات المرفقة به غير صحيحة 0
2-إذا مارست نشاطاً محظوراً أو مقيداً خلافاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
3-إذا تقرر إلغاء تصريح مباشرة العمل الممنوح لها وفق احكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية 0
4-إذا انقضت لاي سبب من أسباب الانقضاء القانوني على أن لا تعتبر وفاة صاحب المؤسسة الفردية سبباً من
أسباب الانقضاء اذا تم توفيق اوضاعها وفق الاصول 0
5-إذا صدر حكم بإعلان إفلاس المؤسسة المسجلة أو تصفيتها .
ب-اذا تقرر الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة يتم شطبها من السجل كما يترتب على ذلك وقف جميع اعمالها
ونشاطاتها من تاريخ تبلغها القرار دون اخلال بأي التزامات تترتب عليها.
ج- إذا تقرر إلغاء المؤسسة المسجلة، فلا يجوز لمالكها أو الشركاء فيها التصرف بأي من موجوداتها وأموالها أو
تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها داخل المملكة .
د- لا يحق للمؤسسة المسجلة التي تم إلغاء تسجيلها أن تتقدم بطلب تسجيل جديد قبل مرور مدة لا تقل عن ثلاث
سنوات من تاريخ إلغائها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك 0