الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 480416 تشرين الأول 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0
المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس الوزراء وفقا لاحكام القانون 0
الهيئة:هيئة المناطق التنموية 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى إدارة وتطوير أي منطقة تنموية وفقاً لأحكام القانون.
النشاط الاقتصادي:أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي تقوم به المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية 0
المؤسسة المسجلة:الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المستثمر:الشخص المالك لمؤسسة مسجلة 0
عقد التطوير الفرعي:العقد الذي يتم إبرامه فيما بين المطور الرئيسي والمستثمر والذي يتضمن الالتزامات والشروط
التي يتوجب عليه التقيد بها عند ممارسته النشاط الاقتصادي والحقوق التي يتمتع بها بهذا الخصوص 0
المؤسسة المهنية:العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها والمرخصة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة 0