الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 480416 تشرين الأول 2008
يقتصـر حق التسجيـل لدى الهيئـة وفق أحكام هذا النظام على الجهات التالية :-
أ-المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة النافذ .
ب-المؤسسات المهنية العاملة في المملكة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
ج-الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ 0
د-الشركات الأجنبية غير المسجلة لدى مراقب عام الشركات.
هـ-المؤسسات والشركات المسجلة في المناطق الحرة.
و-الهيئات والجمعيات غير الربحية العاملة في المملكة وفقاً لما تقرره الهيئة.