التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4804
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 480416 تشرين الأول 2008

أ- يقدم طلب تسجيل المؤسسة المسجلة على الانموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية مرفقاً به جميع البيانات والوثائق المطلوبة التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. ب- يتم تسجيل الطلبات في سجل خاص وتعطى ارقاما متسلسلة وفقاً لنوع النشاط المطلوب ممارسته . ج- يصدر المجلس قراره بشان طلب التسجيل سواء بالقبول أو الرفض أو طلب استكمال الوثائق والبيانات اللازمة وذلك خلال المدد التي يحددها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. د?إذا انقضت أي من المدد المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة دون صدور قرار من المجلس بشأن أي من طلبات التسجيل ذات العلاقة يعتبر الطلب مقبولاً حكماً 0

الإحالة

المادة 7 من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية