التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 482316 تشرين الأول 2008

أ- اذا خالف المركز او المؤسسة أي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه او نظامها الداخلي فيتخذ الوزير بحقها الاجراءات التالية :- 1- انذارها خطيــا لازالــة المخالفة خلال شهر من تاريخ الانذار 0 2- اغلاق المركز او المؤسسة لمدة ثلاث اشهر او الغاء ترخيصها نهائيا اذا لم تقم بإزالة اسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة او استمرت المخالفة او في حال تكرارها 0 ب- في حال إغلاق المركز او المؤسسة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللوزير نقل اي من المنتفعين فيه الى اي من المراكز او المؤسسات التي يراها مناسبة وعلى نفقة المركز او المؤسسة لحين استلامهم من ذويهم على ان لا تزيد المدة على سنة 0

الإحالة

المادة 13 من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية