الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 482316 تشرين الأول 2008
أ- اذا خالف المركز او المؤسسة أي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه او نظامها الداخلي
فيتخذ الوزير بحقها الاجراءات التالية :-
1- انذارها خطيــا لازالــة المخالفة خلال شهر من تاريخ الانذار 0
2- اغلاق المركز او المؤسسة لمدة ثلاث اشهر او الغاء ترخيصها نهائيا اذا لم تقم بإزالة اسباب المخالفة خلال
المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة او استمرت المخالفة او في حال تكرارها 0
ب- في حال إغلاق المركز او المؤسسة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللوزير نقل اي من المنتفعين فيه
الى اي من المراكز او المؤسسات التي يراها مناسبة وعلى نفقة المركز او المؤسسة لحين استلامهم من ذويهم على
ان لا تزيد المدة على سنة 0