التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 482316 تشرين الأول 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0 الأمين العام :أمين عام الوزارة0 المديرية :مديريــة شؤون المعوقين في الوزارة 0 المديرية الميدانية :مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء 0 المركز او المؤسسة :كل مركز او مؤسسة يقدم خدمات العناية والرعاية والتدريب والتأهيل للأشخاص المعوقين سواء كان في القطاع العام او الخاص وفقاً لاحكام هذا النظام 0 اللجنة:اللجنة الفنية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام 0 المدير :مدير المركز او المؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية