الجريدة الرسميةالعدد 4943ص 630616 كانون الأول 2008
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل وضعه أو آخر زيادة سنوية تقاضاها
دون أن يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المواد (30 و 31 و 33 و 34 و 35 ) من
نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه أيا من تلك الزيادات في
ذات الدرجة التي تشغلها .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه :-
1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع الى الدرجة الأعلى
، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية .
2- لا يجوز منح الموظف اي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها اذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل
اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه .