التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4943، ص 6306
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4943ص 630616 كانون الأول 2008

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل وضعه أو آخر زيادة سنوية تقاضاها دون أن يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المواد (30 و 31 و 33 و 34 و 35 ) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه أيا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي تشغلها . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه :- 1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع الى الدرجة الأعلى ، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية . 2- لا يجوز منح الموظف اي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها اذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه .

الإحالة

المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4943، ص 6306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية