الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 540016 تشرين الأول 2003
أ- اذا انتهت خدمة الضابط في القوات المسلحة يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام
مضافا اليها المكافآت التي يستحقهــا خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:-
1- ثلاثون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى.
2- تسعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
3- مائة وعشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
4- مائة وستون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
5- مائة وسبعون ديناراً عن كـل سنـة من السنــوات الخمس التاليــة.
6- مائتا دينار عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة.
ب- لغايات صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للضابط مكافأة عن جزء السنة التي استحق
المكافأة عنها بما يساوي هذا الجزء ويعتبر جزء الشهر لهذه الغاية شهرا كاملا.