التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 131 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5400
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 540016 تشرين الأول 2003

أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( اللجنة الادارية للصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم رئيس هيئة الاركان لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي لا تقل رتبة كل منهما عن رائد. ب- 1- يتولى رئاسة اللجنة الضابط الاعلى رتبة وعند تساوي الرتبة تكون الرئاسة للاقدمية فيها. 2- يكون نائب الرئيس من يلي الرئيس في الاقدميه. ج- يكون الضابط المالي مراقبا ماليا لاعمال الصندوق. د- يعين الرئيس احد ضباط القوات المسلحة سكرتيرا للجنة لا تقل رتبته عن رائد يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتدقيق قراراتها وحفظها ومتابعة تصديقها وغيرها من المهام التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 131 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية