التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 131 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5400
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 540016 تشرين الأول 2003

أ- اذا انتهت خدمة الضابط في القوات المسلحة يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافا اليها المكافآت التي يستحقهــا خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:- 1- ثلاثون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى. 2- تسعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 3- مائة وعشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 4- مائة وستون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 5- مائة وسبعون ديناراً عن كـل سنـة من السنــوات الخمس التاليــة. 6- مائتا دينار عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة. ب- لغايات صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للضابط مكافأة عن جزء السنة التي استحق المكافأة عنها بما يساوي هذا الجزء ويعتبر جزء الشهر لهذه الغاية شهرا كاملا.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 131 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية