التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 131 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5400
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 540016 تشرين الأول 2003

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة. الصندوق: صندوق الادخار والتعــاون لضباط القوات المسلحـــة. اللجنـــــــة: اللجنة الادارية للصندوق. الرئيــــــس: رئيس اللجنة. المديـــــــر: مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة. ب- تشمل كلمة الضابط ، لمقاصد هذا النظام ، المرشح والتلميذ العسكري الدارس في الجامعات او المعاهد العسكريـــة الذي يتم تخريجه منها برتبة مرشح او ضابط.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 131 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية