الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 540016 تشرين الأول 2003
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( اللجنة الادارية للصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم رئيس هيئة
الاركان لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي لا تقل رتبة كل منهما عن رائد.
ب- 1- يتولى رئاسة اللجنة الضابط الاعلى رتبة وعند تساوي الرتبة تكون الرئاسة للاقدمية فيها.
2- يكون نائب الرئيس من يلي الرئيس في الاقدميه.
ج- يكون الضابط المالي مراقبا ماليا لاعمال الصندوق.
د- يعين الرئيس احد ضباط القوات المسلحة سكرتيرا للجنة لا تقل رتبته عن رائد يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر
جلساتها وتدقيق قراراتها وحفظها ومتابعة تصديقها وغيرها من المهام التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.