التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 131 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5400
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 540016 تشرين الأول 2003

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة رئيس هيئة الاركان.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 131 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية