نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى احكام المادة(16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم(64) لسنة2001 رقم 135 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4626، ص 5417
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2003
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى احكام المادة(16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم(64) لسنة2001 رقم 135 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5417)
حياة القانون
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى احكام المادة(16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم(64) لسنة2001 غير ساري
رقم 135 لسنة 2003 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5417، نُشر في 16 تشرين الأول 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تصرف شهريا لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب المبينة ادناه علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان على النحو التالي:- الرتبة علاوة غلاء علاوة الميدان المجموع المعيشة الاضافية فلس دينار فلس دينار فلس دينار عميد 000 146 000 5 …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى احكام المادة(16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم(64) لسنة2001.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.