التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى احكام المادة(16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم(64) لسنة2001 رقم 135 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5417
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 541716 تشرين الأول 2003

تصرف شهريا لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب المبينة ادناه علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان على النحو التالي:- الرتبة علاوة غلاء علاوة الميدان المجموع المعيشة الاضافية فلس دينار فلس دينار فلس دينار عميد 000 146 000 5 000 151 عقيد 000 129 000 5 000 134 مقدم 000 132 000 5 000 137 رائد 000 123 000 5 000 128 نقيب 000 121 000 5 000 126 ملازم اول 000 114 000 5 000 119 ملازم ثاني 000 109 000 5 000 114 مرشح بالخدمة 00 114 000 5 000 119 وكيل اول 000 108 000 5 000 113 وكيل 000 114 000 5 000 119 رقيب اول500 110 000 5 500 115 رقيب 750 108 000 5 750 113 عريف 100 105 000 5 100 110 جندي اول 750 103 000 5 750 108 جندي 750 101 000 5 750 106 تلميذ عسكري 000 93 000 000 93 (مرشح) جندي اغرار 000 93 000 000 93 تلميذ 000 93 000 000 93

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى احكام المادة(16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم(64) لسنة2001 رقم 135 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية