التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 149 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556016 تشرين الأول 2003

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي:- الفئة دول الفئة (أ) دول الفئة (ب) بالدينار بالدينار الخاصة 225 180 الاولى 158 113 الثانية 135 90 الثالثة 113 83 الرابعة والخامسة 90 75 والسادسة. ب- لغايات تصنيف الدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة. ج-اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او احد اعضائه او الرئيس وفداً رسمياً داخل المملكة او خارجها فيصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 149 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية